للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال القرطبي أيضًا في تفسيره على آية النساء: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} (١) قال: "فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم، يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم، فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية " اهـ (٢) .

وقال عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة: "والحاصل أن من حضر مجلسًا يُعْصَى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم، أو القيام مع عدمها" اهـ (٣) .

ولا يجوز للعاجز عن تغيير المنكر الدخول إلى أماكن الظلم والفسق، ومواطن المعاصي والمنكرات من غير ضرورة.

قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين": "من علم أن بموضع من بلده منكرًا لا يرجع إليه في إنكاره، لزمه أن لا يحضر ذلك الموضع، ويعتزل في بيته؛ حتى لا يشاهده، ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب؛ لأن عجزه عن الإنكار ليس عذرًا في مشاهدته هذا المنكر من غير ضرورة" اهـ (٤) .

تنبيه: الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد


(١) سورة النساء آية: ١٤٠.
(٢) انظر تفسير القرطبي جـ٥ ص ٤١٨.
(٣) انظر تفسير ابن سعدي جـ٢ ص٩٣.
(٤) انظر ص ١٠٦ من كتابه.

<<  <   >  >>