(٢) لحرصه الملهي عن الترحم والرقة أو لأنه إذا اهتم به غفل عن مصالحه، أو لشبهه بالسباع وانجذابه عن الرقة. قال الحافظ ابن حجر: يكره ملازمة الصيد، والإِكثار منه لأنه قد يشغل عن بعض الواجبات، وكثير من المندوبات، ودليله هذا الحديث. وقال ابن المنير: الاشتغال بالصيد لمن عيشه به مشروع، ولمن عرض له وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل النهي. (٣) لأنه وإن وافقه في مرامه فقد خاطر بدينه، وإن خالفه فقد خاطر بروحه، ولأنه يرى سعة الدنيا فيحتقر نعمة الله عليه، وربما استخدمه فلا يسلم من الإِثم في الدنيا والعقوبة في العقبى. قاله المناوي في فيض القدير (٦/ ١٥٣). (٤) صحيح. وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد (١/ ٣٥٧)، وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي (٧/ ١٩٥ - ١٩٦)، والبخاري (٩/ ٧٠) في تاريخه الكبير، وأبو نعيم (٤/ ٧٢) في الحلية، والطبراني (١١٠٣٠) في الكبير، وفي سنده عند الجميع أبو موسى أحد المجهولين، كما في التقريب (٢/ ٤٧٩) =