للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

له مُنكرٌ يجبُ الإنكارُ عليه، فكيف يحتاج إلى إذنِه في الإنكارِ عليه". وقال أيضاً بعد كلامٍ له في عَدَمِ وُجُوبِ استئذانِ الإمامِ في التَّغيير: " وكذلك كَسْرُ الملاهي، وإراقَةُ الخُمُورِ فإنَّه تَعَاطى ما يُعْرفُ كونُه حقاً من غيرِ اجتهادٍ، فلم يَفْتقِرْ إلى الإمامِ، وأمَّا جَمْعُ الأعْوانِ، وشَهْرُ الأسْلِحةِ فذلك قد يَجُرُّ إلى فِتْنَةٍ عامَّةٍ؛ ففيه نَظَرٌ سيأتي ... ". (١) وهذا أيضاً ابنُ دقيق العيد - رحمه الله - يقول: " قالوا: ولا يَخْتَصُّ الأمْرُ بالمعروفِ والنَّهي عن المُنكرِ بأصْحَابِ الوِلايةِ؛ بل ذلك ثَابِتٌ لآحادِ المسلمين". (٢)

أمَّا قولُهم: إنَّ في إنكارِ آحادِ الرَّعيَّةِ إثارةً للفتنِ والفوضى، فردُّه كما يلي:


(١) ـ انظر «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢ / ٣١٥) .
(٢) ـ انظر «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد، ص (١٣٧) .

<<  <   >  >>