للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:

إنَّ هذا المسائلَ في غيرِها من المسائلِ المُهمَّةِ (المُسْتجدَّة) سوف نثني عنها القلمَ هنا، خشيةَ الإطالة التي ستُخْرِجُنا عن شرطِنا، في حين أنَّنا سنقوم إن شاء الله بجمعها وبحثها في كتابِ مُستقلٍ بعنوان (فقه المنكر بين السَّلف والخلف) (١) ، واللهَ أسألُ أن يُيسِّر إتمامَه!.

والحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ على عبدِه ورسولِه الأمين.

كتبه: ذيادُ بنُ سَعَدٍ آل حمدانَ الغَامِدي

الطائف


(١) ومن هذه المسائل لا كُلها: هل التَّحدُّثُ عن المُنكراتِ وبيانُ خُطُورتِها وتحذيرُ المسلمين منها على المنابرِ أو غيرِها يُعتبرُ (تهييجا) للعامَّة؟!، وهل الإنكارُ على الحُكَّام يعتبرُ (خروجا) عليهم؟!، وهل الإنكارُ عليهم يكونُ علانيةً أو سِرا، وما الضَّابط في ذلك؟!، وكذا بيانُ الفرقِ بين النَّصيحةُ والإنكار، وهل هنالك فرقٌ بين المُحتسبِ والمُتطوِّع من حيث الإنكارِ باليدِّ؟، وبيانُ الأوقات التي يتعيَّنُ فيها الإنكارُ على عمومِ المسلمين، كلُّ هذا وغيرُه سنُضمِّنُه في كتابِنا «فقه المنكر بين السَّلف والخلف» إن شاء الله

<<  <