للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبعد أن ذكرْنا الأدلَّةَ القاطعةَ على وجوبِ "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر"؛ كان من المُناسبِ أن نَذْكُرَ شُرُوطَ الآمرِ بالمعروفِ والنَّاهي عن المُنكر على وجه الاختصار، وهي كما يلي: (شروطٌ مُتَّفقٌ عليها، وشروطٌ مُختلفٌ فيها) .

فأمَّا الشُّروطُ المُتَّفقُ عليها؛ فهي: الإسلامُ، والتَّكليفُ، والاستطاعة.

أمَّا الشُّروطُ المُختلفُ فيها؛ فهي: العدالةُ، وإذنُ الوالي.

وهذا ما قاله ابنُ النَّحَّاسِ - رحمه الله -: " يُشترطُ لإيجابِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المُنكرِ؛ ثلاثةُ شُرُوطٍ: الإسلامُ، والتَّكليفُ، والاستطاعةُ. واخْتُلِفَ في العدالةِ، والإذْنِ من الإمام". (١)

وبعد هذا؛ أحببنا أنْ نَقِفَ مع بعضِ الأحكامِ المُختلفِ فيها التي فُهِمتْ على غيرِ وجهِهَا الشَّرعي، لا سيما عند بعضِ طلبةِ العلمِ!. وذلك من خلالِ مسائلَ مُهمَّةٍ:


(١) انظر «تنبيه الغافلين» للنحاس ص (٣٣) .

<<  <   >  >>