للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إنكاره بقلبِه". (١) إلى غيرِ ذلك من الآيات القرآنية.

والمقصودُ من ذلك أنَّه قد ثَبَتَ بهذه الآياتِ وغيرها وُجُوبُ "الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المُنكرِ"، وأنَّه فرضٌ على الكِفايةِ، وهذا الحُكمُ شاملٌ لِكُلِّ مراتبِ التَّغيير، ولا نعلمُ دليلاً واحداً منها يَخُصُّ الحُكَّامَ بمرتبةٍ من هذه المراتبِ، فمن ادَّعى شيئاً من ذلك فعليه الدَّليل!.

أمَّا السُّنَّةُ: فقد روى مسلمٌ عن طارقِ بنِ شِهابٍ قال: " أوَّلُ من بدأ الخُطبةَ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليه رجلٌ فقال: الصَّلاةُ قبل الخُطبةِ. فقال: قد تُرك ما هُنالك، فقال أبو سعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه -: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان» م (٢) مسلم. وقد دلَّ هذا الحديثُ على أنَّ لآحادِ الرَّعيَّةِ تغييرَ المُنكرِ بأيديهم من وجوهٍ (٣) :


(١) ـ انظر «أحكام القرآن» للجصاص (٢ / ٣٠) .
(٢) ـ أخرجه مسلم (١ / ٦٩) .
(٣) ـ انظر «حكم تغيير المنكر باليد ... » لعبد الآخر الغنيمي ص (١٧-١٨) .

<<  <   >  >>