للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أمَّا الإجماعُ: وقد دَلَّ على وُجُوبِ "الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ" إجماعُ الأمَّةِ، كما نقل ذلك الإمامُ النَّوويُّ حيث قال: " وقد تطابق على وُجُوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر: الكتابُ، والسنةُ، وإجماعُ الأمةِ، وهو أيضاً من النَّصيحةِ التي هي الدِّين، ولم يخالفْ في ذلك إلاَّ بعضُ الرَّافضةِ ولا يُعْتدُّ بخلافِهم". (١) ونقل الإجماع ابنُ عبد البرِّ - رحمه الله - بقوله: " وأجمع المسلمون على أنَّ تغيير المنكر واجبٌ على من قَدِرَ عليه، وإنَّه إذا لم يلحقه بتغييرِه إلاَّ اللَّوم الذي لا يتعدَّى إلى الأذى فإنَّ ذلك لا يجب أن يمنعه، فإن لم يقدرْ فبلسانِه، فإن لم يقدرْ فبقلبِه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبِه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يسْتَطِعْ سوى ذلك". (٢) وقد صرَّح به إمامُ الحرمين، كما نقله عنه النووي بقوله: " قال العلماءُ: ولا يختصُّ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ بأصحابِ الولايات؛ بل ذلك جائزٌ لآحادِ المسلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماعُ المسلمين؛ فإنَّ غيرَ الوُلاةِ في الصَّدرِ الأولِ، والعصرِ الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروفِ ويَنْهَوْن عن المنكرِ مع


(١) ـ انظر «شرح مسلم» للنووي (١ / ٢٢) .
(٢) ـ انظر «الكنز الأكبر» لعبد الرحمن الحنبلي ص (١١٣) .

<<  <   >  >>