للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر، لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة: «ما أسكر الفَرَق منه فمِلء الكف منه حرام» (١)، فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يُسكَر منه بالفرق، فملء الكف منه حرام مع أنه لا يحصل به سُكر، وهذا مراد الأحاديث؛ فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السُّكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشَّرْبة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثر، فهي كاللقمة الأخيرة في الشِّبَع، والمصَّة الأخيرة في الرِّيّ، وغير ذلك من المسبَّبات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئًا فشيئًا.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقلُّ ما يقع عليه الاسم منه حرامًا، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.

٤٥٣/ ٣٥٣٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْع؟ فقال: «كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢).

٤٥٤/ ٣٥٣٦ - وفي رواية: والبِتْع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.


(١) سيأتي في أحاديث الباب، فانظر تخريجه هناك.
(٢) أبو داود (٣٦٨٢)، والبخاري (٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١)، والترمذي (١٨٦٣)، والنسائي (٥٥٩٢ - ٥٥٩٤)، وابن ماجه (٣٣٨٦).