للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسكر حرام». قال ابن ماجه: «هذا حديث المصريين». رواه من حديث أيوب بن هانئ عن مسروق عنه.

وفي «سنن ابن ماجه» (١) أيضًا عن يعلى بن شداد بن أوس قال: سمعت معاوية يقول: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مسكر حرام على كل مؤمن» قال ابن ماجه: وهذا حديث الرَّقِّيِّين (٢).

٣ - باب في الداذيّ (٣)

٤٦٠/ ٣٥٤٢ - عن مالك بن أبي مريم، قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غَنْم فتذاكرنا الطِّلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَيشربَنَّ ناسٌ مِن أمتي الخمرَ، يُسمُّونها بغير اسمها».

وأخرجه ابن ماجه (٤).


(١) برقم (٣٣٨٩)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٥٣٧٤)، كلاهما من طريق عليّ بن ميمون الرقِّي، عن خالد بن حيّان الرقِّي، عن سليمان بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، عن يعلى بن شداد بن أوس به. والإسناد حسن في الشواهد والمتابعات.
(٢) ط. الفقي: «العراقيين»، تحريف.
(٣) نوع من الخمر، فارسي معرّب على صيغة المنسوب وليس بنسب.
(٤) أبو داود (٣٦٨٨)، وابن ماجه (٤٠٢٠)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٦٧٥٨)؛ كلهم من طريق حاتم بن حُريث عن مالك بن أبي مريم به. ومالك مجهول، وقد خالفه عطية بن قيس الكلاعي فروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن غنم ــ كما سيأتي في رواية البخاري ــ بلفظ: «يستحلون الخمر»، على أن لهذا اللفظ: «يسمونها بغير اسمها» شواهد حسان، وسيأتي بعضها.