للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير واحد. قال المنذري: ولم أر لأحدٍ فيه كلامًا (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح مسلم» (٢) عن جابر أن رجلًا قدم من جَيْشان ــ وجَيْشان من اليمن ــ فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة يقال له المِزْر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَ مسكر هو؟»، قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرَ أن يَسقيه مِن طِينة الخَبال». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أهل النار» أو «عُصارة أهل النار».

وفي «مسند الإمام أحمد» (٣) عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر حرام». ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه (٤)، وقال الترمذي: صحيح.

وفي «سنن ابن ماجه» (٥)

عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل


(١) الكلام على الحديث مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف عمّا في «المختصر» (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠). وإنما صرّح المؤلف بذكر المنذري في آخر جملة منه لئلا ينسب استقراءه إلى نفسه.
(٢) برقم (٢٠٠٢).
(٣) برقم (٩٥٣٩).
(٤) النسائي (٥٥٨٨)، والترمذي معلقًا عقب الحديث (١٨٦٤)، وابن ماجه (٣٤٠١)، وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» (٥٤٠٨).
(٥) برقم (٣٣٨٨) عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن ابن مسعود.

إسناده حسن، وقد أخرجه ابن حبان (٥٤٠٩)، والحاكم (١/ ٣٧٥)، من طريقين آخرين عن ابن وهب به.