للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصبي إذا استهلَّ وَرِث وصُلِّي عليه».

ورواه الترمذي (١)، وقال: «هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر، وكأنّ الموقوف أصح»، ولفظه (٢): «الطفل لا يُصلَّى عليه، ولا يَرِث ولا يُورَث حتى يستهل».

وفي «مسند البزار» (٣) من حديث ابن عمر يرفعه: «استهلال الصبي العُطاس». فيه ابن البَيْلَماني عن أبيه (٤).

٧ - باب في الحِلْفِ

٣١٧/ ٢٨٠٥ - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حِلْفَ في الإسلام، وَأَيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يَزِده الإسلامُ إلَّا شدَّةً».

وأخرجه مسلم (٥).

٣١٨/ ٢٨٠٦ - وعن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حلف في الإسلام»، فقال: «حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرَّتين


(١) برقم (١٠٣٢) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. وإسماعيل بن مسلم ضعيف.
(٢) أي لفظ الترمذي في الرواية المرفوعة، ثم قال عقبه ما سبق نقله باختصار. والمؤلف صادر عن «الأحكام الوسطى» (٣/ ٣٣٦) في هذا التقديم والتأخير المُوهِم.
(٣) (٥٤٠٩).
(٤) هما: محمد بن عبد الرحمن ابن البَيلَماني، وأبوه. كلاهما ضعيف، لاسيما الابن فإنه منكر الحديث، وقد تفرد بهذا الخبر عن أبيه، فهو من مناكيره.
(٥) أبو داود (٢٩٢٥)، ومسلم (٢٥٣٠).