للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال عياض (١): أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء، وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك، ولعل مالكًا إنما كره صومها على ما قال في «الموطأ» أن (٢) يعتقد من يصومه أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - فجائز.

وأما المقام الثاني، فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كُرِه أشدَّ الكراهة، وحمي الفرض أن يُخلَط به ما ليس منه، ويصومها في وسط الشهر أو آخره. وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرُّز منه واجب، وهو من قواعد الإسلام.

فإن قيل: الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد، فأما وقد تخلل فطر العيد فلا محذور. وهذا جواب أبي حامد [ق ١٣٧] الإسفراييني (٣) وغيره.

قيل: فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة، لأنه لما كان واجبًا فقد يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطع التتابع واتصال الصوم، فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن هذه المفسدة. والله أعلم.

فصل (٤)

فإن قيل: لم قال: «ست» والأيام مذكرة؟ فالأصل أن يقال: «ستة» كما


(١). «إكمال المعلم» (٤/ ١٣٩).
(٢). في الأصل وط. المعارف: «أو»، والتصويب من «إكمال المعلم» و «رفع الإشكال».
(٣). نقله العلائي عنه في «رفع الإشكال» (ص ٨٢).
(٤). اعتمد المؤلف على «الفروق» للقرافي (٢/ ٣٣٩ وما بعده) في خمسة الأسئلة الأولى من الستة التي ذكرها في هذا الفصل، مع اختصار وتحرير وإضافة.