للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأعناب فيها، والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها.

ولا يقال: فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فإن هذا لا يوجد، لأن الأرض التي يطيب (١) [فيها] النخيل، ويكون سلطانه ووجوده بها= لا يكون للعنب بها سلطان، ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيلَ ولا يطيب فيها.

والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها، فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلك.

١٤ - باب صلاة العَتَمة

٦٢٤/ ٤٨١٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنّهم يُعْتِمُون بالإبل (٢)».

وأخرجه مسلم (٣). وفي رواية (٤): «فإنها في كتاب الله سبحانه وتعالى العشاء، وإنها تُعتِم بحلاب الإبل».

وفي «الصحيحين» (٥) من حديث مالك عن أبي هريرة مرفوعًا: «لو يعلم


(١) في الأصل وط. المعارف: «تطلب»، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب، لاسيما وسيأتي نظيره قريبًا.
(٢) أي: يؤخرّون حلاب الإبل إلى العَتَمة وهي ظلمة الليل، فيسمّون العشاء باسم وقت الحلاب. انظر: «معالم السنن» (٧/ ٢٧٦)، و «النهاية» (عتم).
(٣) أبو داود (٤٩٨٤)، ومسلم (٦٤٤/ ٢٢٨).
(٤) مسلم (٦٤٤/ ٢٢٩).
(٥) البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧)، كلاهما من حديث مالك عن سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة.