للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُه فزُكّي فليس بكنز». وهذا من أفراد ثابت بن عجلان (١)، والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب.

وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حِلْيَتَها وتبرّجت بها، دون من تزينت بها لزوجها. قال النسائي في «سننه» (٢) وقد ترجم على ذلك: «الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب»، ثم ساق أحاديث الوعيد. والله أعلم.

٥٢١/ ٤٠٧٤ - عن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النِّمار، وعن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا.

وأخرجه النسائي (٣).

وقال الإمام أحمد (٤): ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري (٥): ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل. وقال


(١) كذا قاله البيهقي (٤/ ١٤٠) فتعقبه ابن عبد الهادي في «المحرر» فقال: ولا يضرّ، فإن ثابتًا وثَّقه ابن معين وروى له البخاري. وانظر: «بيان الوهم» (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٢) مبوِّبًا على الأحاديث (٥١٣٦ - ٥١٤٣) من «المجتبى»، وعلى الأحاديث (٩٣٧٤ - ٩٣٨١) من «الكبرى».
(٣) أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٤٩)، وقال أبو داود عقبه في غير رواية اللؤلؤي: «أبو قلابة لم يلق معاوية».
(٤) أسنده عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٣٦).
(٥) «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٤٠).