للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - بابٌ المرأة تُسْتَحاض (١)

٣٧/ ٢٧٧ - عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُسْتَحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دم الحيضة (٢) فإنه أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق".

حسن. وأخرجه النسائي (٣).

قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث عُروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان (٤): منقطع, لأنه انفرد به محمد بن عَمرو، عن الزُّهري، عن عروة, ورواه عن محمدِ بن عمرو محمدُ بن أبي عدي مرتين: إحداهما من كتابه هكذا، والثانية زاد فيه "عائشة" بين عروةَ وفاطمةَ، وهذا متصل, ولكن لما حدَّث به من


(١) هذا الباب في "السنن" بلفظ: "باب في المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاةَ في عدة الأيام التي كانت تحيض"، ثم بوّب بعده: "باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة"، ويليه: "باب مَن قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"، وفي هذا الثالث ورد الحديث الآتي. ولكن المنذري جمع أحاديث الأبواب الثلاثة تحت باب واحد في "مختصره".
(٢) في مخطوطة المختصر إشارة إلى أنه في نسخة: "دم الحيض".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (٢١٥). قوله: "وأخرجه النسائي" في مخطوطة المختصر لَحَق موضعه قبل قوله: "حسن"، ولعل الصواب ما أثبتناه. وتحسين المنذري ساقط من طبعة الفقي.
(٤) في "بيان الوهم والإيهام": (٢/ ٤٥٧ - ٤٧٩).
وقال البيهقي: (١/ ٣٢٥) عن عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه. وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابنُ أبي عدي. وقال أبو حاتم في "العلل" (١١٧): "لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر".