للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب نكاح (١) المُتْعة

١٤٠/ ١٩٨٩ - وعن ربيع بن سَبْرَة، عن أبيه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النساءِ» (٢).

قال المنذري: اختلف العلماء في المتعة، فقال بعضهم: نُسِخت مرتين، كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت عام خيبر بحديث علي عليه السلام ثم أبيحت بعد ذلك، ثم حُرّمت في الفتح إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: نسخ الله تعالى القبلةَ مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحُمُر الأهلية مرتين، ولا أحفظ رابعًا. وقال آخرون: إنما نُسخت مرةً واحدة يوم خيبر وتحريمها في الفتح كان إشاعةً لما تقدم من التحريم وإشهارًا له، وكذلك تحريمها في حجة الوداع لهذا المعنى. وفي هذا نظر، فإنه قد صحّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذِن فيها في الفتح ثم حرّمها بعد ذلك. وكان سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة.

قال البيهقي (٣): وهو يشبه أن يكون كما قال، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخّص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه، فيكون احتجاج عليّ بنهيه عنه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس. وقال أيضًا (٤): فلولا معرفة عليّ بن أبي طالب بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس. والله أعلم.


(١) في مطبوعة «المختصر»: «باب في نكاح».
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٦).
(٣) «معرفة السنن والآثار»: (٥/ ٣٤٢).
(٤) «السنن الكبرى»: (٧/ ٢٠٢).