للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عكسُها صورةً.

وفي الصورتين قد ترتّب في الذمة (١) دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما.

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلةً ولا مواطأةً بل وقع اتفاقًا، وفرَّقَ بينها وبين الصورة الأولى بفرقين:

أحدهما: أن النص ورد فيها، فيبقى ما عداها على أصل الجواز.

والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه.

والفرقان ضعيفان، أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تَتقيَّد به، بل النصوص مطلقة على تحريم العينة. والعِينة فِعْلَة من العَين وهو النقد، قال الشاعر (٢):

أنَدَّانُ أم نَعْتَانُ، أم ينبري لنا ... فتًى مثلُ نصلِ السيف مِيزَتْ (٣) مضاربُه


(١) الأصل: «ذمته»، والمثبت من (هـ).
(٢) البيت بهذه الرواية بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (١٤/ ١٨٣)، ومنه في «اللسان» (دين). وهو برواية أخرى مع بيت آخر قبله في «مقاييس اللغة» (٤/ ٢٠٤) بلا نسبة، وفي «أساس البلاغة» (عين) منسوبًا إلى ابن مُقبل:
فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا ... دراهمُ عند الحانَويِّ ولا نقدُ
أندَّانُ أم نعتانُ أم ينبري لنا ... فتًى مثلُ نصل السيف أبرزه الغِمْدُ
وأنشدهما ابن برِّي (اللسان ــ عون) لذي الرُّمَّة برواية «شيمته الحمد» مكان «أبرزه الغمد». وهما لذي الرمة أيضًا في «قطب السرور» (ص ٦٣٧) مع بيت ثالث.
وقوله: «أندَّان أم نعتانُ» أي أنتداين أم نأخذ العِينَة.
(٣) كذا في الأصل، والرواية: «هُزَّت»، ولعلّ المؤلف صادر عن «المغني» (٦/ ٢٦٢).