للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«الصحيحين» (١) عن عائشة، ولو أدَّى المكاتب من كتابته جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع، فإذا كمّل (٢) إليه ما بقي عليه من الكتابة عَتَق، فلم يتضمن بيعه إبطال ما انعقد فيه من الحرية أو سببها.

ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة، وقد اضطرب فيه اضطرابًا كثيرا: فمرة يرويه عنه قوله، ومرة يرويه عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر ابن عباس، ومرة يقول: عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه، ومرة يرويه عن علي موقوفًا. وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث. وحديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب، ومعه فتاوى مَن ذكرنا مِن الصحابة، وعليه [ق ٢١٣] العمل.

فهذا ما أدى إليه الجهد في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم.

٢ - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

٤٨٢/ ٣٧٧٩ - عن أبي المليح ــ قال أبو الوليد: عن أبيه ــ أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ليس للهِ شَريك». زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه.

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٣). وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة


(١) البخاري (٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦).
(٢) كذا في الأصل، فإن لم يكن تصحيفًا فهو على تضمينه معنى «أدّى».
(٣) أبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٥١) من طريق همام عن قتادة عن أبي المليح. ولم أجده عند ابن ماجه، ولا عزاه إليه في «تحفة الأشراف» (١/ ٦٥).