للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢ - باب في عدة الحامل

١٩٨/ ٢٢١١ - وعن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ - رضي الله عنه - قال: «من شاء لاعَنْتُه، لَأُنزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهرِ وعشرًا».

وأخرجه النسائي وابن ماجه (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]. وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمّون التخصيص والتقييد نسخًا.

وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى: {أَجَلُهُنَّ} مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجَلِهن، لا أجل لهن غيره. وأما قوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٣٤] فهو فِعل مُطلَق لا عموم له، فإذا عُمل به في غير الحامل كان تقييدًا لمطلقه بآية الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم.

٢٣ - باب في عدة أم الولد

١٩٩/ ٢٢١٢ - عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تَلبِسوا علينا سنَّة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدَّة المتوفَّى عنها: أربعة أشهرٍ وعشرًا ــ يعني أمَّ الولد ــ».

وأخرجه ابن ماجه (٢). وفي إسناده مطر بن طَهْمان أبو رَجاء الورّاق، وقد


(١) أبو داود (٢٣٠٧)، والنسائي (٣٥٢٢)، وابن ماجه (٢٠٣٠).
(٢) أبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، من طريق مطر الوراق، عن رجاء بن حَيْوَة، عن قَبيصة بن ذُؤيب، عن عمرو بن العاص.