للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطعام الوضوء قبله وبعده»، فقال لي أبو عبد الله: هو منكر، فقلتُ: ما حدّث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا.

وسألتُ يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان ــ الحديث، فقال لي يحيى بن معين: ما أَحسنَ الوضوءَ قبل الطعام وبعده! قلت له: بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام.

قال مهنا: سألتُ أحمد، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غَسل اليد عند الطعام، قلت: لِمَ كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زِيّ العجم، وضعّف أحمد حديث قيس بن الربيع.

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المَرُّوذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء.

٢ - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

٤٦٥/ ٣٦٦١ - عن رجل عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل. قال عمرو ــ وهو ابن دينار ــ: فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحْرُ ــ يريد ابنَ عباس ــ (١).

وأخرجه البخاري (٢) من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه:


(١) «سنن أبي داود» (٣٨٠٨)، وهو متفق عليه من حديث جابر، وسيأتي تخريجه.
(٢) أي حديث الحكَم الغفاري، وهو في «صحيحه» برقم (٥٥٢٩). وأما حديث جابر ففي «الصحيحين»، وقد سبق أن عزاه المنذري إليهما عند وروده في «باب في أكل لحوم الخيل» برقم (٣٦٤٠) من «المختصر».