للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما: يستحب [ق ٢٠٥] غسل اليدين قبل الطعام، والثاني: لا يستحب. وهما في مذهب أحمد وغيره (١). والصحيح: أنه لا يستحب.

وقال النسائي في كتابه «الكبير» (٢): «باب ترك غَسل اليدين قبل الطعام»، ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرَّز ثم خرج فطعِم ولم يمَسَّ ماء. وإسناده صحيح (٣).

ثم قال (٤): «باب غَسل الجُنُب يده إذا طعم»، وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.

وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب.

وقال الخلال في «الجامع» (٥): عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بركة


(١) انظر: «الإنصاف» (٢١/ ٣٥٧). وروى أشهب عن مالك أنه كرهه. انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ١٤٠).
(٢) «السنن الكبرى» ترجمةً للحديث (٦٧٠٣).
(٣) وقد أخرجه مسلم (٣٧٤/ ١١) أيضًا من هذا الوجه.
(٤) «السنن الكبرى» ترجمةً للحديث (٦٧٠٤)، وإسناده على رسم الشيخين، وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٢١٨).
(٥) أكثره في عداد المفقود، والنقول الآتية قد أودعها ابن قدامة في «المغني» (١٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥) باختلاف يسير.