للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى مسلم في «صحيحه» (١) عن سعد بن أبي وقاص: أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِمَ تفعل ذلك؟» قال: أُشفِق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والروم».

وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر (٢)، عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم (٣) مولى أسماء بنت يزيد ــ يعد في الشاميين ــ عن أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحًا فيكون النهي عنه أولًا إرشادًا وكراهة، لا تحريمًا. والله تعالى أعلم.

٥ - باب الرُّقى

٤٧٨/ ٣٧٤٠ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رُقية إلا من عينٍ أو حُمةٍ أو دم يَرْقأُ» (٤).

وفي «الصحيحين» (٥) عن عائشة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الرقية من كل ذي حُمة.


(١) برقم (١٤٤٣) ولفظه: «عن عامر بن سعد: أن أسامة بن زيد أخبر والدَه سعدَ بن أبي وقاص أن رجلًا ... إلخ، فالحديث من مسند أسامة، لا سعدٍ كما يوهمه سياق المؤلف له.
(٢) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه، وأما رواية أبي داود وابن حبان فمن طريق أخيه محمد بن مهاجر، عن أبيه.
(٣) في الأصل: «بن أسلم»، والتصويب من مصادر ترجمته وتخريج الحديث.
(٤) «سنن أبي داود» (٣٨٨٩) من طريق الشعبي عن أنس. وقد اختلف على الشعبي في هذا الحديث اختلافًا كثيرا. انظر: «العلل» للدارقطني (٢٤٩٠).
(٥) البخاري (٥٧٤١) ومسلم (٢١٩٣).