للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال شيخنا (١): والإغلاق انسدادُ باب العلم والقَصْدِ عليه. فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمُكْرَه والغضبان الذي لا يَعْقِل ما يقول, لأن كلًّا من هؤلاء قد أُغْلِق عليه باب العلم والقَصْد, والطلاقُ إنما يقع مِن قاصدٍ له عالمٍ به. والله أعلم.

٦ - باب في الطلاق على الهَزْل

١٧٤/ ٢١٠٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعة».

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٢). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقال أبو بكر المعافري: روي «والعتق» ولم يصح شيء منه. فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح، فلا كلام. وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد احتجَّ به من يرى طلاقَ المكره لازمًا، قال: لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده, والقصد لا يعتبر في الصريح, بدليل وقوعه من الهازل واللاعب.


(١) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجده بنصه في كتبه المطبوعة. وانظر رسالة المؤلف «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص ١٦ - ٢٤)، و «زاد المعاد»: (٥/ ٢١٥)، و «إعلام الموقعين»: (٤/ ٥٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٢٠)، وابن ماجه (٢٠٣٩) من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهَك عن أبي هريرة به، وعبد الرحمن بن حبيب متكلم فيه، قال الذهبي: صدوق له ما يُنكر. وله شواهد يُحسّن بها، ينظر «نصب الراية»: (٣/ ٢٩٣)، و «التلخيص الحبير»: (٣/ ٢٣٦).