للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب في المولود يستهل [ثم يموت]

٣١٦/ ٢٨٠٠ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهلَّ المولودُ ورث» (١).

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وقوله: «استهل» معناه: رفع صوتَه بأن يصرخ أو يبكي، وكلُّ من رفع صوتَه بشيء فقد استهلّ به.

ومعنى الاستهلال هاهنا أن يُوجد مع المولود أمارة الحياة. ولو لم يتّفق أن يكون منه الاستهلال، وكان منه حركة أو عطاس أو تنفُّس أو بعضُ ما لا يكون ذلك إلا من حيّ= فإنه يُورَّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرّك أو عطس، ما لم يستهلّ.

وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: «لا يورَّث المولود حتى يستهلّ» (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وروى النسائي (٣) من حديث أبي الزبير عن جابر


(١) «سنن أبي داود» (٢٩٢٠) من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال ابن عبد الهادي في «المحرّر»: إسناده جيّد. ولكن يَرِد عليه أن محمد بن إسحاق مدلّس ولم يصرّح بالسماع.
(٢) انظر للخلاف في المسألة: «الإشراف» (٤/ ٣٦١) و «المغني» (٩/ ١٨٠ - ١٨١).
(٣) في «الكبرى» (٦٣٢٤) من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، ثم روى نحوه (٦٣٢٥) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وقال: «وهذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم، وعند المغيرة عن أبي الزبير غيرُ حديث منكر، وابن جريج أثبت من المغيرة، والله أعلم».