للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب الاستثناء في اليمين

٣٦٣/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر يَبلُغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنَى».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (١)، وقال الترمذي: حديث حسن.

قال ابن القيم - رحمه الله -: ولفظ النسائي (٢): «فله ثُنْياه».

وفي لفظ له (٣): «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك».

ولفظ الترمذي: «فلا حِنْث عليه».

ولفظ ابن ماجه: «إن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حانثٍ».

قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم (٤) عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السَّخْتِياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا كان لا يرفعه.

وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنَث». رواه الترمذي.


(١) أبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٥٢)، و «المجتبى» (٣٨٢٩)، وابن ماجه (٢١٠٥)، كلهم من طريق أيوب، عن نافع به.
(٢) في «الكبرى» (٤٧٥١).
(٣) «الكبرى» (٤٧٥٣)، و «المجتبى» (٣٨٣٠).
(٤) في الأصل: «مسلم» خطأ، والتصحيح من «جامع الترمذي».
(٥) في «المصنف» (١٦١١٨)، ومن طريقه الترمذي (١٥٣٢).