للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآخر. وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنْظَر فيه, ولم يروه أصحاب الصحيح, وإنما رواه أبو داود والنسائي, وسأل عنه ابنُ أبي حاتم أباه فضعَّفه وقال: هذا منكر (١) , وصححه الحاكم (٢).

٣٨/ ٢٧٨ - عن حَمْنة بنت جحش - رضي الله عنها - قالت: كنتُ أُستحاض حيضةً كثيرة شديدة، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله، إني (٣) أُستحاض حيضةً كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: "أنعَتُ لكِ الكُرْسفَ، فإنه يُذهب الدمَ". قلت (٤): هو أكثر من ذلك. قال: "فاتخذي ثوبًا". قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثجّ ثجًّا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنكِ من الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنتِ أعْلَم". قال لها: "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتَحَيَّضي ستةَ أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذِكْرُه، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنكِ قد طَهُرت واستنقأت فصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها (٥)، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كلَّ (٦) شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجِّلي العصرَ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي،


(١) سبق تخريجه وذكر كلام أبي حاتم.
(٢) في "المستدرك": (١/ ١٧٤).
(٣) بعده في "السنن": "امرأة".
(٤) كذا في مخطوطة المختصر، وفي "السنن" وط. الفقي: "قالت".
(٥) بعده في "السنن": "وصُومي".
(٦) في "السنن": "في كلّ".