للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فُلَيح بن سليمان عن ضَمْرة بن سعيد، عن عبيد الله، عن أبي واقد الليثي, قال: «سألني عمر».

وسؤالُ عمرَ عن هذا ومثله لا يخفى عليه, لعله ليختبره: هل حَفِظَه أم لا؟ أو يكون دخل عليه الشكُّ أو نازعه غيرُه فأحبَّ الاستشهادَ, أو نسيه. والله أعلم.

٢٢ - باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

٧٥/ ١٢٠٤ - عن أبي بَكْرَة قال: «صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في خوفٍ الظهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه وبعضُهم بإزاء العدوِّ، فصلّى ركعتين ثم سلَّم، فانطلق الذين صلّوا معه، فوقفوا موقفَ أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلّوا خلفَه، فصلى بهم ركعتين ثم سلَّم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين». وبذلك كان يفتي الحَسَن.

وأخرجه النسائي (١)، وليس فيه فتوى الحسن.

قال أبو داود: وكذلك في المغرب، تكون للإمام ستّ ركعات وللقوم ثلاثًا. وذَكَر أنه رُوِي من حديث أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وسليمان اليَشْكرِي، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١). أخرجه أبو داود (١٢٤٨)، والنسائي في «المجتبى» (١٥٥٤)، وفي «الكبرى» (٥٢٢). وأخرجه أحمد (٢٠٤٠٨)، وابن حبان (٢٨٨١) من طريق أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، وسنده صحيح.
(٢). أخرجه مسلم (٨٤٣).
(٣). وقع في الأصل أن كلام ابن القيم عقب قول المنذري: «وحديث أبي سلمة الذي أشار إليه أبو داود أخرجه مسلم في «صحيحه».
قلت: كلام المنذري إنما ورد في الباب الذي قبله، وحقّه أن يذكر في هذا الباب؛ لأن إشارة أبي داود لحديث أبي سلمة عن جابر إنما جاءت في هذا الباب.