للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤ - باب السلف في شيءٍ ثم يُحَوَّلُ إلى غيره

٤٠٠/ ٣٣٢٢ - عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أسلَف في شيءٍ فلا يَصرِفْه إلى غيره».

وأخرجه ابن ماجه (١)، وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، وهو جواز أخذ غير المُسْلَم فيه عوضًا. وللمسألة صورتان:

إحداهما: أن يعاوض عن المُسْلَم فيه مع بقاء عقد السَّلَم، فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه.

والصورة الثانية: أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه؟

فأما المسألة الأولى، فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه (٢): أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره.

وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعًا، وليس بإجماع، فمذهب مالك جوازه (٣)، وقد نص عليه أحمد في غير موضع، وجوز أن يأخذ عوضه عَرَضًا بقدر قيمة دين السَّلَم وقت الاعتياض ولا يربح فيه.


(١) أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣). وعطية بن سعد هو العوفي، ضعيف الحديث. واستظهر أبو حاتم ــ كما في «العلل» لابنه (١١٥٨) ــ أن الصواب: عن عطية، عن ابن عباس موقوفًا عليه.
(٢) انظر: «الأم» (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، و «نهاية المطلب» (٥/ ١٩٣، ٦/ ٢١)؛ و «الأصل» (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٠٢)؛ و «بدائع الصنائع» (٥/ ٢١٤)؛ و «الإنصاف» (١٢/ ٢٩٢).
(٣) انظر: «المدونة» (٩/ ٣٣ - ٣٥)، و «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (٢/ ٧٥٧).