للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: ١٨] فأخبر بأنه «لا إله إلا هو» في أول الآية, وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم, وهذا هو المشهود به, ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل, فأعاد الشهادةَ بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط.

٩ - باب ما يلبسُ المُحْرِم

١١٤/ ١٧٤٩ - عن سالم، عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يتركُ المحرمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفران، ولا الخُفَّين، إلا أن لا يجد النعلَين، فمَنْ لم يجد النعلين فليلبَسِ الخُفَّين، وليقْطَعْهما حتى يكونا أسفلَ مِن الكعبين».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة:

الحكم الأول: أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يُلْبَس (٢) وهو غير محصور, فأجاب بما لا يُلْبَس لحصره. فعُلِم أن غيرَه على الإباحة، ونبَّه بالقميص على ما فُصِّل للبدن كلِّه, مِن جُبّة أو دَلَق (٣) أو درَّاعة أو عَرَقْشِين (٤) ونحوه. ونبَّه بالعمامة


(١) أخرجه أبو داود (١٨٢٣)، والبخاري (٣٦٦)، ومسلم (١١٧٧)، والنسائي (٢٦٦٧). ولفظ أبي داود: «ما يترك المحرم ... »، ولفظ الصحيحين: «ما يلبس المحرم ... ».
(٢) زاد في ط. الفقي: «المحرم» ولا وجود لها في الأصل وش.
(٣) نوع من الرداء طويل مؤلف من خرق الجوخ من ملابس القضاة والصوفية. ينظر «قاموس الملابس» (ص ١٥٠ - ١٥٢)، و «تكملة المعاجم»: (٤/ ٣٩٧) كلاهما لدوزي. و «مسالك الأبصار»: (٤/ ٤٤٩).
(٤) ويقال: عرقـچـين، وهي نوع من اللباس يستعمل لامتصاص العرق، وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين «عَرَق چين»، ينظر «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ٣٢٤).