للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقولها: «اعتكف العشر الأول من شوال»، ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه، بل الظاهر أنه لم يُدخله في اعتكافه، لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى، وصلاةِ العيد وخطبته، ورجوعه إلى منزله لفطره. وفي ذلك ذهاب بعض اليوم، فلا يقوم بقية اليوم مقامَ جميعه.

٤٩ - المعتكف يعود المريض

٢٦٩/ ٢٣٦٣ - وعنها أنها قالت: «السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يَمَسَّ امرأة، ولا يُباشرها، ولا يخرج لحاجة إلّا لما لابدَّ منه، ولا اعتكافَ إلا بصوم، ولا اعتكافَ إلّا في مسجد جامع» (١).

قال أبو داود: غيرُ عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنَّة».

وأخرجه النسائي (٢) من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه «قالت: السنة». وأخرجه (٣) من حديث مالك، وليس فيه ذلك.

وعبد الرحمن هذا هو القرشي المديني، يقال له: عَبَّاد. قد أخرج له مسلم في «صحيحه»، ووثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضهم (٤).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال الدارقطني (٥): يقال: إن قوله «والسنة على المعتكف» إلى آخره، من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد


(١). أبو داود (٢٤٧٣)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢). في «الكبرى» (٣٣٥٦).
(٣). في «الكبرى» (٣٣٥٧)، وهو في «الموطأ» (٨٦٧).
(٤). انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٦٩).
(٥). «السنن» عقب الحديث (٢٣٦٣).