للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يطفئ حريق المعصية.

وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة (١) هذا الوجه، فإن القهقهة في الصلاة معصية فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مَن فعلها بأن يحدث وضوءًا يمحو به أثرها. ومنه حديث علي عن أبي بكر: «ما مِن مُسْلم يذنب ذنبًا ثمّ يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبَه» (٢).

٤ - باب من روى أن لا يُنتفع من الميتة بإهاب

٥١٥/ ٣٩٦٤ - عن عبد الله بن عُكَيم قال: قرئ علينا كتابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: «أن لا تَستمتِعُوا من المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ».

قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمَّى: شَنًّا وقِربة، قال النضر بن شُمَيل: يسمَّى إهابًا ما لم يُدبَغ.

وأخرجه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه (٣).

ويُروى عن ابن عُكَيم عن أشياخٍ له هذا الحديث (٤).


(١) روي مسندًا من حديث أنس وأبي هريرة وجابر وغيرهم، وكلها واهية. والصواب أنه من مرسل أبي العالية، ومراسيل غيره من التابعين ترجع إليه، فالحديث ضعيف لا يصح. انظر طرق الحديث وعللها في «سنن الدارقطني» (باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها) (٦٠١ - ٦٦١)، و «الكامل» لابن عدي (٣/ ١٦٦ - ١٧٠).
(٢) أخرجه أحمد (٢)، وأبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦) وحسَّنه، والنسائي في «الكبرى» (١٠١٧٥)، وصححه ابن حبان (٦٢٣)، واختاره الضياء (١/ ٨٢ - ٨٦).
(٣) أبو داود (٤١٢٧، ٤١٢٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٤٩ - ٤٢٥١)، وابن ماجه (٣٦١٣).
(٤) أخرجه ابن حبان (١٢٧٩)، والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٦٨) و «مشكلها» (٣٢٤١).