للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذهب (١). وهذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي، وهم في ذلك كمن رخَّص لبس الحرير من السلف، وقد صحت السنة بتحريمهما على الرجال وإباحتهما للنساء.

٢ - باب في الذهب للنساء

٥١٩/ ٤٠٧٢ - عن رِبْعيِّ بن حِراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشرَ النساء، أما لكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّين به، أما إنه ليس منكن امرأة تَحَلَّى ذهبًا تُظهره إلا عُذِّبت به».

وأخرجه النسائي (٢).

وامرأة ربعي مجهولة، وأخت حذيفة اسمها فاطمة، وقيل: خولة. وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة ــ وكان له أخوات قد أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ (٣).

وذكرها أبو عمر النَّمَري (٤) وسمَّاها: فاطمة. قال: وروي عنها حديث في كراهة تحلّي النساء بالذهب، إن صحّ فهو منسوخ. ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم -. هكذا ذكرها في حرف الفاء. وقال في حرف الخاء (٥): خولة بنت


(١) أخرج آثار الصحابة ابن أبي شيبة (٢٥٦٦٠ - ٢٥٦٦٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٥٩)، وأما أبو بكر الحزمي فأسنده عنه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٤١٥).
(٢) أبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي (٥١٣٧، ٥١٣٨).
(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠١٣) وابن سعد في «الطبقات» (١٠/ ٣٠٧)، إلا أن لفظ أحمد: «عن امرأته». وانظر: «تحفة الأشراف» (١٢/ ٤٧٤).
(٤) «الاستيعاب» (٤/ ١٩٠٢).
(٥) (٤/ ١٨٣٤).