للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يطيق».

٣٠ - باب ما جاء في المملوك إذا نصح (١)

٦٦٣/ ٥٠٠٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العبد إذا نصح لسيِّده وأحسن عبادةَ الله فله أجرُه مرتين».

وأخرجه البخاري ومسلم (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وأخرجا عن ابن عمر (٣) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أدّى العبد حقَّ الله وحق مواليه كان له أجران»، زاد مسلم: فحدثت به كعبًا فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مُزْهِد (٤)».

وفي «الصحيحين» (٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للعبد المملوك المصلح أجران»، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبِرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.

زاد مسلم عن ابن المسيب (٦): وبلغَنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمُّه لِصُحبتها.


(١) لم يذكر المجرّد هذا الباب، بل ساق تعليق المؤلف الآتي مع كلامه في الباب السابق، والذي يظهر من تعليقه أنه متعلق بهذا الباب وحديثه، ولذا أثبتناه.
(٢) أبو داود (٥١٦٩)، والبخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (١٦٦٤).
(٣) كذا في الأصل، وهو سهو، فالحديث عن أبي هريرة عند مسلم (١٦٦٦)، وبنحوه عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (٢٥٤٧).
(٤) ط. الفقي: «من هذا» تحريف، والمزهد: قليل المال.
(٥) البخاري (٢٥٤٨)، ومسلم (١٦٦٥).
(٦) لم يُصرَّح باسم القائل عند مسلم، والظاهر أنه الزهري كما في «البر والصلة» للحسين المروزي (٢٩). وانظر: «الفتح» (٥/ ١٧٦).