للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعتمة»، فيجوز أن يكون تغييرًا من الراوي عنها باسم العتمة، ولم يَعلم بالنهي فرواه بمعناه، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي.

وقالت طائفة: النهي إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يهجر بالكلية، كما دل عليه قوله: «لا تغلبنكم»، فأما إذا سمّيت بالعشاء تسميةً غالبة على العتمة لم يمتنع أن تُسمّى بالعتمة أحيانًا، وهذا أظهر الأقوال.

١٥ - باب من الرخصة في ذلك

٦٢٥/ ٤٨٢٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان فَزَع بالمدينة فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا لأبي طلحة، فقال: «ما رأينا شيئًا ــ أو ما رأينا من فزع ــ، وإنْ وجدناه لبحرًا».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: لم يذكر أبو داود في هذا الباب إلا هذا الحديث، ولا تعلّق له في تسمية العشاء عتمةً، وإنما تعلّقه بالتوسّع في العبارة، واستعارةِ اسم البحر للفرس الجَوَاد الكثير الجَرْي، فكأنه راجع إلى قوله: باب في حفظ المنطق.

١٦ - باب في المزاح

٦٢٦/ ٤٨٣٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، احْمِلْني، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّا حامِلُوكَ على وَلَدِ ناقةٍ». قال: ما أصنعُ


(١) أبو داود (٤٩٨٨)، والبخاري (٢٦٢٧)، ومسلم (٢٣٠٧)، والترمذي (١٦٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٧٠).