للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب النهي عن لعن البهيمة

٢٧٧/ ٢٤٥١ - عن عمران بن حصين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفرٍ، فسمع لَعْنَةً، فقال: «ما هذه؟» قالوا: هذه فلانةُ لعنت راحلتَها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ضَعُوا عنها فإنها ملعونة»، فوضعوا عنها، قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة وَرْقاء.

وأخرجه مسلم والنسائي (١).

قيل: هذا مختصٌّ بتلك الناقة، لأنّا لا نعلم لحوق اللعنة لمن لعن ناقته أو غيرها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك فأمر بالحطّ عنها وأن لا تصحبه. وقيل: اللعن: البُعد والترك، فلمّا دعت عليها باللعنة وكانت غيرَ مكلَّفةٍ استُعمل فيها معنى اللعنة من الإبعاد والترك. والصواب أنه فعل ذلك عقوبةً لها، لئلا تعود إلى مثل قولها وتلعنَ ما لا يستحق اللعن (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: والعقوبة في المال لمصلحةٍ مشروعةٌ بالاتفاق، ولكن اختلفوا: هل نُسِخت بعد مشروعيتها؟

ولم يأت على نسخها حجة (٣).

وقد حكى أبو عبد الله بن حامد (٤) عن بعض أصحاب أحمد أنه مَن لعن شيئًا من متاعه زال ملكه عنه. والله تعالى أعلم.


(١) أبو داود (٢٥٦١)، ومسلم (٢٥٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٦٥).
(٢) هذه الفقرة نقل المجرّد آخرها من قوله: «والصواب ... » ونسبها إلى المنذري، وأثبتناها بتمامها من (هـ)، وفيها تصرّف وزيادة من المؤلف على كلام المنذري الذي في «المختصر» المخطوط (النسخة البريطانية)، وهو ساقط من المطبوع. وأهم زيادة للمؤلف قوله: «والصواب»، وكان في «المختصر»: «وقد يحتمل».
(٣) وقد سبق الكلام على المسألة في كتاب الزكاة (١/ ٢٦٤ وما بعدها).
(٤) انظر: «الإنصاف» (١٩/ ٣٨).