للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النساء على تحريمه. هذا جواب البيهقي.

والشافعيُّ - رحمه الله - قد صرَّح في كتبه المصرية بالتحريم، واحتجَّ بحديث خُزيمة, ووثَّق رواتَه, كما ذكرنا. وقال في الجديد: قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:٢٢٣] , وبيَّن أن موضع الحرث هو موضع الولد, وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض. «وأنى شئتم» بمعنى مِنْ أين شئتم قال: وإباحة الإتيان في موضع الحَرْث يُشْبه أن يكون (١) تحريم إتيان غيره, فالإتيان في الدُّبُر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرَّم, بدلالة الكتاب ثم السنة, فذَكَر حديث عمِّه, ثم قال: «ولست أُرَخِّص فيه, بل أنهى عنه». فلعلَّ الشافعيَّ - رحمه الله - توقَّف فيه أولًا, ثم لما تبيَّن له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه. وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها, يذبّ بها عن أهل المدينة جدلًا, ثم يقول: والقياس حِلُّه, ويقول: ليس فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت, على طريق الجدل, بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لمَّا تبين له صريح التحريم. والله أعلم.

٢٢ - باب إتيان الحائض ومباشرتها

١٦٣/ ٢٠٨١ - وعن ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها».


(١) من قوله: «وفي سياقها ... » إلى هنا في الأصل و (ش) في غير موضعه، حيث تأخر إلى آخر تعليق المؤلف على الباب بعد قوله: «والله أعلم» فلعله كان معلقًا في طرة الأصل ولم يتفطن الناسخ لمكانه، وهو على الصواب في نسخة (هـ).