للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزجر عن الكي في حديث عمران بن حصين إنما هو عن الابتداء به من غير علةٍ تُوجبه، كما كانت العرب تفعله، تريد به الوشم، وحديث جابر (١) فيه إباحة استعماله لعلّةٍ تحدث من غير الاتكال عليه في برئها.

وفي هذا نظر. وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولى، ولهذا جاء في حديث السبعين الألف أنهم لا يكتوون ولا يسترقون (٢)، وفِعلُه يدل على إباحته.

وهذا أقرب الأقوال، وحديث عمران يدل عليه، فإنه قال: «نهانا عن الكي فاكتوينا»، فلو كان نهيه للتحريم لم يُقدِموا عليه، والله أعلم.

٢ - [ق ٢١٠] باب في الأدوية المكروهة

٤٧٣/ ٣٧٢١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث.

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٣)، وفي حديثهما: «يعني السمَّ».

قال ابن القيم - رحمه الله - (٤): وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين.


(١) في قصة سعد بن معاذ أنه لمّا أصيب في أكْحَلِه (وهو العرق في وسط الذراع) يوم الأحزاب حسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنار. أخرجه ابن حبان (٦٠٨٣)، وهو عند مسلم (٢٢٠٨) وغيره.
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢١٨).
(٣) أبو داود (٣٨٧٠)، والترمذي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، وأخرجه أيضًا أحمد (٨٠٤٨)، والحاكم (٤/ ٤١٠) وصححه وقال: «الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فيه».
(٤) الكلام الآتي ليس على شرط المجرّد، إذ هو كلام المنذري في «المختصر» (٥/ ٣٥٥) بعينه، ليس لابن القيم فيه أي تصرّف أو زيادة، ولعله كان ساقطًا من نسخة «المختصر» التي قابل بها المجرّد «تهذيب ابن القيم» لتجريد ما فيه من الزيادات.