للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إخراج عن ملكه لا يتوالى فيه ضمانان، ولا يكون التصرف بها عُرضةً لربح ما لم يضمن، بخلاف البيع.

ومِن أصحابنا من منعها، وقال: العلة المانعة من بَيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه، ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف. فإن صحّ الفرق بطل النقض (١)، وإن بطل الفرق سوينا بين التصرفات، وعلى هذا فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض، إذ قبضُ ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه، مع تميزه وتعيينه (٢)، وهذا كاف في القبض.

فصل (٣)

وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان:

إحداهما: ضعف الملك، لأنه لو تلف انفسخ البيع.

والثانية: أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين، فإنا لو صححناه كان مضمونًا للمشتري الأول على البائع الأول، وللمشتري الثاني على البائع الثاني، فكيف يكون الشيء الواحد مضمونًا لشخص مضمونًا عليه؟

وهذان التعليلان غير مرضيَّين. أما الأول، فيقال: ما تعنون بضعف الملك؟ إن عَنَيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به، أو أمرًا آخر؟ فإن عنيتم الأول فلِمَ قلتم: إنه مانع من صحة البيع، وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ، وبين عدم الصحة شرعًا أو عقلًا؟ وإن عنيتم بضعف


(١) ط. الفقي: «القبض»، وط. المعارف: «البعض»، كلاهما خطأ، والصواب ما أثبت.
(٢) في الطبعتين: «تعيّنه»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل.
(٣) «فصل» ساقط من ط. المعارف.