للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الله ورسوله، فطريق الاحتياط فيها أن لا يُخْبَر عنه إلا بما أخبر به, ولا يثبت إلا ما أثبته.

ثمّ إن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط, فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قُلّة قد وقعت فيها شعرةُ مَيْتةٍ, فتَرْكُه الوضوءَ منه منافٍ للاحتياط (١).

فهلّا أخذتم بهذا الأصل هنا, وقلتم: ما ثبت تنجيسُه بالدليل الشرعي نجّسناه, وما شكَكْنا فيه ردَدْناه إلى أصل الطهارة. لأن هذا لمّا كان طاهرًا قطعًا وقد شككنا هل حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتنجيسه أم لا، والأصل الطهارة.

وأيضًا: فأنتم لا تبيحون لمن شكّ في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم, بل توجبون عليه الوضوء، فكيف تحرّمون عليه الوضوء هنا بالشك؟

وأيضًا: فإنكم إذا نجّستموه بالشكّ نجّستم ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية, وحرَّمتم شربَه والطبخَ به, وأَرَقْتم [ق ١٩] الأطعمةَ المتَّخَذةَ منه. وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرّد الشكّ, وهذا مناف لأصول الشريعة. والله أعلم.

٦ - باب النهي عن ذلك (٢)

٨/ ٧٤ - عن حُميد الحميري قال: لقيتُ رجلًا صَحِب النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربعَ سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأةُ بفضل الرجل، أو يغتسل الرجلُ بفضل المرأة. ــ زاد مُسدّد ــ: وليغترفا جميعًا".

وأخرجه النسائي (٣).


(١) بعده في الأصل بياض قدر سطر.
(٢) قبله في "المختصر" (١/ ٧٩): باب الوضوء بفضل المرأة.
(٣) أخرجه أبو داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨).