للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تأثّر الماء بهذه النجاسة أضعافُ تأثره بالشعرة, فمحال أن يجيء شرعٌ بتنجُّس الأول وطهارة الثاني.

وكذلك ميتة كاملة تقع في قُلّتين لا تنجّسها, وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلًا فتنجِّسها! إلى غير ذلك من اللوازم التي يدلّ بطلانُها على بطلان ملزوماتها.

* وأما جعلكم الشيء نصفًا ففي غاية الضعف, فإنه شكٌّ من ابن جُريج. فيا سبحان الله! يكون شكّه حدًّا لازمًا للأمة, فاصلًا بين الحلال والحرام؟ والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّن لأمته الدِّين, وتركهم على (١) البيضاء ليلها كنهارها، فيمتنع أن يقدِّر لأمته حدًّا لا سبيل لهم إلى معرفته إلا شكٌّ حادثٌ بعد عصر الصحابة يُجعل نصفًا احتياطًا (٢)! وهذا بَيِّن لمن أنصف.

والشكُّ الجزئي (٣) الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين, فكيف يجعل شكّهم حدًّا فاصلًا فارقًا بين الحلال والحرام؟

ثم جَعْلكم هذا احتياطًا باطل، لأن الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلَّف منها عملًا لآخر احتياطًا. وأما (٤) الأحكام الشرعية والإخبار


(١) ط. الفقي زيادة "المحجّة"!
(٢) في الطبعتين: "احتياطيًّا" خلافًا للأصل.
(٣) رسمه في الأصل: "الجرى" وفي الطبعتين: "الجاري"، ولعل الأقرب للرسم والسياق ما أثبت.
(٤) في الأصل والطبعتين: "وإنما" والظاهر أنه تصحيف، بدليل وجود الفاء في جوابه: "فطريق ... ".