للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معلول. والله أعلم.

٤ - باب فَرْض الوضوء

٤/ ٥٦ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١) ".

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٢). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم". اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام:

الحكم الأول: أن مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح: ما يُفتح به الشيء المغلق, فيكون فاتحًا له, ومنه: "مفتاح الجنة لا إله إلا الله" (٣).

وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور" يفيد الحصرَ, وأنه لا مفتاح له (٤) سواه من طريقين:


(١) في نسخةٍ من "المختصر": "السلام". وقد راجعت عدة نسخ خطية لأبي داود، وفيها كلها "التسليم".
(٢) أخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢٢١٠٢)، والبزار (٢٦٦٠) من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -. قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ.
قلت: وهو أيضًا ضعيف من جهة حفظه. ولفظ أحمد "مفاتيح الجنة .. ".
ورواه البخاري معلقًا عن وهب بن منبّه، كتاب الجنائز، باب (١). ووصله الحافظ في "تغليق التعليق": (٢/ ٤٥٣). وذكر هناك بعض شواهده.
(٤) كذا، والوجه: "لها".