للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يصومه لو بقي.

فتوافقت الروايات عن ابن عباس وعُلِم أن المخالفة المشار إليها تركُ إفراده، بل يُصام يومٌ قبله ويوم بعده، ويدل عليه أن في رواية الإمام أحمد (١) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ـ يعني لصوم عاشوراء ــ وخالفوا اليهود فصوموا قبله يومًا وبعده يومًا»، فذِكْر هذا عقب قوله: «لأصومن التاسع» يبين مراده. وبالله التوفيق.

٤١ - باب في فضل صومه

٢٦٠/ ٢٣٣٧ - عن عبد الرحمن بن مَسْلَمة، عن عمه: أن أسْلَمَ أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: صُمْتُم يومكم هذا؟ قالوا: لا، قال: «فأتموا بقية يومكم، واقضوه».

وأخرجه النسائي (٢)، وذكر البيهقي (٣) عبد الرحمن هذا فقال: وهو مجهول ومختلَف في اسم أبيه، ولا يُدرى من عمّه. هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال عبد الحق (٤): ولا يصح هذا الحديث في القضاء.

قال (٥): ولفظة «اقضوه» تفرد بها أبو داود، ولم يذكرها النسائي.


(١). هي عنده حديثان برقم (٣٢١٣) و (٢١٥٤)، وقد دمجهما المؤلف، ولعله صادر عن «السنن والأحكام عن المصطفى» للضياء (٣/ ٤٩٨) حيث ورد الحديثان على التوالي، فأخشى أن يكون حصل التداخل لسقط في النسخة أو انتقال النظر.
(٢). أبو داود (٢٤٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٦٣ - ٢٨٦٥).
(٣). في «معرفة السنن» (٦/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(٤). في «الأحكام الوسطى» (٢/ ٢٤٥).
(٥). أي ابن القيم - رحمه الله -.