للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله «حمار»، فإنما يتم بثبوت تأخُّرِه، والإتيان به بعد الرابعة (١)، ومنافاته للأمر بقتله.

وأما دعوى نسخه بحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، فلا يصح، لأنه عام وحديث القتل خاص.

والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثرَ الناسُ من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه= قَتَل.

ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة (٢)، ويحلق فيه الرأس [ق ٢٢٣] مرة (٣)، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر أربعين. فقَتْله في الرابعة ليس حدًّا، وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة، وإنما على هذا يَتَخرَّجُ حديث الأمر بقتل السارق إن صحّ، والله أعلم.

٤ - باب الرجم

٥٣٠/ ٤٢٦٦ - عن عبد الرحمن بن الصامت ابن عمِّ أبي هريرة أنه سمع


(١) يشير المؤلف إلى أنه ليس صريحًا أنه أُتي به للمرّة الرابعة، وإنما فيه قول أحد القوم: ما أكثر ما يؤتى به!
(٢) صحّ عند عبد الرزاق (١٣٥٥٧) والبيهقي (٨/ ٣٢١) أن عمر أُتي بشيخ قد شرب في رمضان فجلده ثمانين ونفاه إلى الشام. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٧٠٤٠، ١٧٠٤٤).
(٣) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٧٠٤٧، ١٧٠٤٨).