للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى, ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى, وبيداء اليقين التي مَن حلّها حُشِر في زمرة العلماء, وعُدّ مِن ورثة الأنبياء, وما هي إلا أوقاتٌ محدودة, وأنفاسٌ على العبد معدودة, فلينفِقْها فيما شاء (١).

أنتَ القتيلُ بكلّ مَن أحببتَه ... فانظر لنفسكَ في الهوى مَن تصطفي (٢)

٣ - بابٌ في نسخ المراجعة (٣)

ذكر أبو داود حديثين فقال ابن القيم - رحمه الله -: لم يذكر أبو داود في النَّسْخ غيرَ هذين. وفيه أحاديث أصح وأصرح منهما: منها: حديث مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «كان الرجل إذا طلَّق امرأتَه, ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدّتُها, كان ذلك له, وإن طلَّقها ألف مرّة, فعَمَد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عِدّتها ارتجعها, ثم طلقها, وقال: والله لا آويك إليَّ ولا تحلّين أبدًا, فأنزل الله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:٢٢٩]. فاستقبلَ الناسُ الطلاقَ


(١) «وما هي إلا ... » إلى هنا ليس في (هـ).
(٢) البيت لابن الفارض من فائيته المشهورة، ينظر «ديوانه» (١/ ١٩٥ - مع شرحه).
(٣) ليس في «السنن» ولا «المختصر» باب بهذه الترجمة، وإنما فيهما: «باب الرجل يراجع ولا يشهد» وساق تحته حديث عمران بن حصين فقط: «سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها ولا رجعتها ... » الحديث. أخرجه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).
ثم بعد أربعة أبواب ــ كما سيأتي ــ ساق ترجمة (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) وساق تحته عدة أحاديث.