للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: وأما قولكم: «إنه لا يقول أحد بظاهره» فإنّ ظاهره أنه بمجرَّد الكَسْر والعَرَج يحلّ.

فجوابه: أن المعنى: فقد صار ممن يجوز له الحلّ بعد أن كان ممنوعًا منه, وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليلُ من هاهنا وأدبرَ النهارُ من هاهنا, فقد أفطر الصائم» (١) وليس [ق ٧٢] المراد به أنه أفطر حكمًا, وإن لم يباشر المفطِّرات, بدليل إذنه لأصحابه في الوصال إلى السّحَر, ولو أفطروا حكمًا لاستحالَ منهم الوصال, ولقوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:٢٣٠] فإذا نكَحَت زوجًا آخر حلَّت, لا بمجرَّد نكاح الثاني, بل لا بدَّ من مفارقته, وانقضاء العدة, وعَقْد الأول عليها.

قالوا: وأما قولكم: «إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ولا التخلص من أذاه, بخلاف مَن حَصَره العدوُّ= كلامٌ لا معنى تحته, فإنه قد يستفيد بحله أكثر مما يستفيده المحصر بالعدوِّ, فإنه إذا بقي ممنوعًا من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه, تضرَّر بذلك أعظم الضّرَر في الحرِّ والبرد, ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترَفُّه ما يكون سبب زوال أذاه, كما يستفيد المحصر بالعدوِّ بحلِّه, ولا فرق بينهما, فلو لم يأت نصٌّ بحلّ المحصَر بمرضٍ لكان القياس على المحصر بالعدوِّ يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدلّ عليه؟ والله أعلم.

١٣ - بابُ استلامِ الأركان

١١٩/ ١٧٩٥ - وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَدَعُ أن يستلمَ الرُّكْنَ


(١) أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠) من حديث عمر - رضي الله عنه -.