للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نسيئة، ولا بأس به يدًا بيد»، ولم يخص به الجنس المتحد. وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس دون النساء، فكذلك الحيوان وغيره، إذا قيل إنه ربوي.

وهذه الرواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوص، وقياسُ الحيوان على المكيل فاسد، إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غيرُ موجودة في الفرع، وهي مؤثرة في التحريم.

وحديث جابر لو صح، فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه، كما هو مذكور في حديث ابن عمر.

فهذه نُكَت في هذه المسألة المُعْضِلة، لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب، وبالله التوفيق.

٤ - باب في الثَّمَر بالتمْر (١)

٣٧٤/ ٣٢٢٠ - عن زيد أبي عَيَّاشٍ، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن شراءِ التمر بالرُّطَبِ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قال: نعم، فنهاه عن ذلك.

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي (٢)، وقال: حسن صحيح.


(١) في الأصل و «المختصر» المطبوع ومطبوعة «السنن»: «التمر بالتمر»، والمثبت من (هـ) وبعض الأصول الخطية المجوّدة للسنن، لاسيما نسخة المنذري المقروءة عليه، وهو الموافق لمضمون الأحاديث الواردة فيه.
(٢) أبو داود (٣٣٥٩)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥). وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» (١٨٢٦)، وأحمد (١٥١٥)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم (٢/ ٣٨)، من طرق عن عبد الله بن يزيد المخزومي، عن زيد أبي عيّاش.