للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما حديث موسى بن عُقبة فرواه النسائي في «سننه» (١) عن سُويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة فذكر الحديث وقال في آخره: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام ولا تلبس القُفّازين» مرفوعًا.

قال البخاري (٢): «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجُوَيرية، وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين». وقال عبيد الله: [ولا وَرْس] وكان يقول: «لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمةُ ولا تلبس القُفّازين». وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: «لا تَنْتَقِبُ [المُحْرِمة] (٣)» وتابعه ليثُ بن أبي سُلَيم.

فالبخاري - رحمه الله - ذكر تعليلَه، ولم يرها عِلّة مؤثِّرة, فأخرجه في «صحيحه» عن عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن ابن عمر فذَكَره.

١٠ - باب المحرم يَنْكِح (٤)

١١٦/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونةَ وهو مُحْرِم».

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه (٥).

وعن سعيد بن المسيَّب، قال: وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.


(١) (٢٦٨١).
(٢) (٣/ ١٥) عقب حديث (١٨٣٨) وما بين المعقوفين مستدرك منه وسقط من الأصل و (ش، هـ).
(٣) في الأصل و (ش): «المرأة» والمثبت من «الصحيح».
(٤) كذا في الأصل و (ش)، والذي في «السنن» و «مختصره»: «يتزوّج» ولعله اختلاف نسخ.
(٥) أخرجه أبو داود (١٨٤٤)، والبخاري (١٨٣٧)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٢٨٣٩).