للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد رُوي: «الأول فالأول»، ورُوي: «الأَولى فالأَولى» بفتح الهمزة (١)، أي الأقرب فالأقرب، وهو أولى، وبه يتبين معنى الحديث. وأصل الحجز: المنع، ومنه الحاجز بين الشيئين، و «ينحجزوا» مطاوع حجزته فانحجز، وهو يدل على حاجز بينهم، وهو عفوُ مَن له الدم، فإنه إذا عفا وجب عليهم أن ينحجزوا، لأن صاحب الدم قد عفا، وهذا العفو [عن] (٢) الحق يستحقه الأولى فالأولى من المقتول وإن كان امرأةً، فإذا عفت وهي أولى بالمقتول فقد حجز عفوُها بينهم، ولا يجوز للرجال الأباعد بعد ذلك الطلب بدمه، وقد عفا عنه الأولى منهم.

فقد اتضح بحمد الله وجهه، وأسفر صبحُ معناه. وعلى هذا فيكون «الأولى فالأولى» فاعلُ فعلٍ دلَّ عليه المذكور، أي يحجز بينهم الأولى فالأولى، وإن كان امرأةً. وترجمة أبي داود تشعر بهذا، والله أعلم.

٥ - باب الدية كم هي

٥٤٢/ ٤٣٧٩ - وعن خِشْف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في دِيَةِ الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابنةَ لبون، وعشرون بني مخاض ذكر».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا


(١) هكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢/ ٤٩٢)، وعلّقه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١١٨) عن حصن به.
(٢) زيادة لازمة ليستقيم الكلام.
(٣) أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي في «المجتبى» (٤٨٠٢) و «الكبرى» (٦٩٧٧)، وابن ماجه (٢٦٣١)، كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جُبير، عن خشف به. قال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يُحتج به.