للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: وأما حجتكم الثالثة بأنه لم يأمرهم بالقضاء، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنا قد ذكرنا حديث أبي داود: «أنهم أُمِروا بالقضاء»، وقد اختلف في هذا الحديث، فإن كان ثابتًا فهو دليل على الوجوب.

وإن لم يكن ثابتًا، فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدُّم الوجوب (١)، إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره، فاكتفى منهم بإمساك ما بقي، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم، والله أعلم.

٤٢ - باب صوم الثلاث من كل شهر

٢٦١/ ٢٣٣٩ - عن ابن مِلْحان القَيسيِّ عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصومَ البِيضَ: ثلاثَ عَشْرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: «هُنَّ كهيئة الدَّهْر».

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٢).

واختلف في ابن ملحان هذا، فقيل: هو قتادة بن ملحان القيسي، وله صحبة، والحديث في مسنده.

وقيل: هو ملحان بن شِبل، والد عبد الملك بن ملحان، والحديث من


(١). هذا وما يأتي من تعليله هو الوجه الثاني في الجواب عن الحجة الثالثة.
(٢). أبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٢٤٣٢)، وابن ماجه (١٧٠٧) من رواية همّام بن يحيى العَوذي، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان (ولم يُسمّه أبو داود) عن أبيه.
وأخرجه أحمد (١٧٥١٣)، وابن ماجه (١٧٠٧)، وابن حبّان (٣٦٥١) من رواية شعبة، عن أنس، عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه. قال ابن ماجه: أخطأ شعبة وأصاب همّام.