للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعقدٌ على ما في الذمة، بل شرطه أن يكون في الذمة، فلو أسلم في معيَّن عنده كان فاسدًا، وما في الذمة مضمون مستقر فيها. وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غيرَ مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده. فالمبيع لا بد أن يكون ثابتًا في ذمة المشتري أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحدٍ منهما، فالحديث باق على عمومه.

فإن قيل: فأنتم تجوّزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبه، وهو بيع ما ليس عنده.

قيل: لما كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع، والمشتري قادرًا على تسلّمه من الغاصب، فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالًا وهو عند المشتري وتحت يده، وليس عند البائع. والعِنْدية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين، وهذا واضح ولله الحمد.

١٧ - باب من اشترى عبدًا فاستغلَّه [ثم رأى عيبًا] (١)

٤١٣/ ٣٣٦٥ - عن مَخلَد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخرَاجُ بالضَّمان».

وأخرجه الترمذي والنسائي (٢)، وقال الترمذي: حديث حسن.


(١) في «السنن» و «المختصر»: «فاستعمله»، وكان ناسخ الأصل كتبه كذلك ثم غيَّره إلى ما هو مثبت، وما بين الحاصرتين من «المختصر». وفي «السنن»: «ثم وجد به عيبًا».
(٢) أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف به.